الحر العاملي

157

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فان تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد التراضي ( 1 ) قال : وإن بيع العبد ، فان شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له ، وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم . ( 26781 ) 2 - علي بن جعفر ( في كتابه ) : عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما : قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي فباعه ، فقال المشتري : أريد أن أقبض جاريتي ، هل تحرم على الزوج ؟ قال : إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فان الطلاق بيده ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فهي حلال لزوجها ، وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشتري ، وان أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج ، وليس إلى السيد الطلاق ، قال : وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه ، هل له ذلك ؟ قال : الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها أو يستخلص أحدهما . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 49 - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها ( 26782 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،

--> ( 1 ) في نسخة : ما رضي " هامش المخطوط " . 2 - مسائل علي بن جعفر : 196 - 197 / 417 و 419 . ( 1 ) تقدم في الباب 47 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق . الباب 49 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5 : 484 / 2 ، والتهذيب 8 : 205 / 722 .